الاثنين: 19 ديسمبر2011م
حصلت «روزاليوسف» علي مشروع البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية إلي سوريا والذي اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في المغرب الأسبوع الماضي والبروتوكول يحدد مهام بعثة جامعة الدول العربية وآلية عملها وضمانات أداء عملها علي الوجه الأكمل، وتم إرساله إلي الحكومة السورية التي أبدت العديد من الملاحظات عليه والتي من شأنها أن تفقد عمل البعثة الكثير من مهامها حتي إن التغيير طلبته دمشق طال عنوان البروتوكول وسوف نعرض مشروع البروتوكول ورد سوريا عليه.
فيما يتعلق بالفقرة التمهيدية فينص البروتوكول علي تنفيذا البند 2 من قرار مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري رقم 7438 د ع غ م بتاريخ 12/11/2011 والخاص بتوفير الحماية للمدنيين السوريين واستنادا إلي ما ورد في رسالة وزير خارجية سوريا الموجهة إلي الأمين العام بتاريخ 14/11/2011 .
أما سوريا فتري أن يكون نصها كالتالي تنفيذا لما جاء في البند أولا من خطة العمل التي جري الاتفاق عليها بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة الوزارية العربية في الدوحة والتي اعتمدها مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري بتاريخ 14/11/2011 وتأكيدا علي وحدة و سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ومنعا للتدخل الخارجي في شئونها الداخلية تم الاتفاق علي ما يلي:
البند الأول من البروتوكول ينص: علي تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين لإيفادها.
إلي أراضي الجمهورية العربية السورية برئاسة.. وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.
إلا أنه تم تغييرها بالكامل من جانب سوريا لتكون علي النحو التالي:
تشكيل بعثة عربية من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية لإيفادها إلي الجمهورية العربية السورية برئاسة.. وتعرف باسم بعثة جامعة الدول العربية « وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة الراهنة في سوريا علي أن يوافي الجانب السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة.
البند الثاني من البروتوكول ينص على:
تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية علي هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين - من 30 إلي 50 مراقباً) مدعم بعدد مناسب من الموظفين الإداريين وأفراد الأمن للحماية الشخصية لأعضاء البعثة.
- يحدد رئيس البعثة وبالتشاور مع الأمين العام أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بحماية المدنيين علي أكمل وجه وللأمن العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية الإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكولة للبعثة.
في حين تري سوريا أن يقرأ البند كالتالي - تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية علي هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين مدعم بعدد مناسب من الموظفين الإداريين.
- يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام وبالتنسيق مع الحكومة السورية أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها علي أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة.
البند الثالث ينص علي تتولي البعثة الاطلاع علي حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية في سوريا وذلك من خلال:
1- المراقبة والرصد لمدي التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمي بعصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة 4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدتها أو تشهدها المظاهرات وحركات الاحتجاجات.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومة ومع المسئولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7- للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين. 8- قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع علي أوضاعهم في حين أدخلت سوريا العديد من التعديلات عليه بل قامت بحذف بنودها وهي: شطب الفقرة الفرعية 2 الفقرة الفرعية 3 تقرأ كما يلي: التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب.
الفقرة الفرعية 4 تقرأ كما يلي: التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهرات العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية.
شطب الفقرة الفرعية 6 الفقرة الفرعية 7 تقرأ كما يلي: للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها بالتنسيق مع الجانب السوري.
شطب الفقرة 8
اما البند الرابع من مشروع البروتوكول فينص علي تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة علي أداء مهمتها بما يلي:
تقديم جميع التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقار لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخري التي تقررها البعثة.
تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تحدده البعثة العمل علي توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة للسجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
منح البعثة وأعضاؤها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية السورية ذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
في حين تعترض سوريا عليه بل وحذفت بعض فقراته ليقرا كالتالي الفقرة الفرعية 1 تقرأ كما يلي تقديم جميع التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة بموجب لوائح توافق عليها السلطات السوريا لإنجاح مهمة البعثة وكذلك تسهيل توفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخري التي تقررها البعثة.
الفقرة الفرعية 2 تقرأ كما يلي: تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن بالتنسيق مع الجانب السوري لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية وفي الوقت الذي تحدده البعثة.
شطب الفقرة الفرعية 3 الفقرة الفرعية 5 تقرا كما يلي: ضمان عدم معاقبة أو الضغط علي أي شخص بأي شكل من الإشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة في المسائل المنوطة بمهامها.
أما البند الخامس والأخير من البروتوكول فينص علي تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلي الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
اما سوريا فتري أن يقرأ البند كالتالي تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلي الأمين العام لجامعة الدول العربية ويزود الجانب السوري بنسخة عن هذه التقارير تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في حين تقترح الحكومة السورية إضافة المادتين التاليتين:
- مادة جديدة أولي: تحدد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
مادة جديدة ثانية: لا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها.
معالي الأمين العام تؤكد الجمهورية العربية السورية حرصها علي العمل العربي المشترك وتأمل أن يتم قبول هذه التعديلات والإضافات راجين إعلامنا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع هذا البروتوكول خلال الفترة المحددة لذلك.
حصلت «روزاليوسف» علي مشروع البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية إلي سوريا والذي اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في المغرب الأسبوع الماضي والبروتوكول يحدد مهام بعثة جامعة الدول العربية وآلية عملها وضمانات أداء عملها علي الوجه الأكمل، وتم إرساله إلي الحكومة السورية التي أبدت العديد من الملاحظات عليه والتي من شأنها أن تفقد عمل البعثة الكثير من مهامها حتي إن التغيير طلبته دمشق طال عنوان البروتوكول وسوف نعرض مشروع البروتوكول ورد سوريا عليه.
فيما يتعلق بالفقرة التمهيدية فينص البروتوكول علي تنفيذا البند 2 من قرار مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري رقم 7438 د ع غ م بتاريخ 12/11/2011 والخاص بتوفير الحماية للمدنيين السوريين واستنادا إلي ما ورد في رسالة وزير خارجية سوريا الموجهة إلي الأمين العام بتاريخ 14/11/2011 .
أما سوريا فتري أن يكون نصها كالتالي تنفيذا لما جاء في البند أولا من خطة العمل التي جري الاتفاق عليها بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة الوزارية العربية في الدوحة والتي اعتمدها مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري بتاريخ 14/11/2011 وتأكيدا علي وحدة و سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ومنعا للتدخل الخارجي في شئونها الداخلية تم الاتفاق علي ما يلي:
البند الأول من البروتوكول ينص: علي تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين لإيفادها.
إلي أراضي الجمهورية العربية السورية برئاسة.. وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.
إلا أنه تم تغييرها بالكامل من جانب سوريا لتكون علي النحو التالي:
تشكيل بعثة عربية من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية لإيفادها إلي الجمهورية العربية السورية برئاسة.. وتعرف باسم بعثة جامعة الدول العربية « وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة الراهنة في سوريا علي أن يوافي الجانب السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة.
البند الثاني من البروتوكول ينص على:
تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية علي هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين - من 30 إلي 50 مراقباً) مدعم بعدد مناسب من الموظفين الإداريين وأفراد الأمن للحماية الشخصية لأعضاء البعثة.
- يحدد رئيس البعثة وبالتشاور مع الأمين العام أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بحماية المدنيين علي أكمل وجه وللأمن العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية الإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكولة للبعثة.
في حين تري سوريا أن يقرأ البند كالتالي - تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية علي هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين مدعم بعدد مناسب من الموظفين الإداريين.
- يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام وبالتنسيق مع الحكومة السورية أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها علي أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة.
البند الثالث ينص علي تتولي البعثة الاطلاع علي حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية في سوريا وذلك من خلال:
1- المراقبة والرصد لمدي التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمي بعصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة 4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدتها أو تشهدها المظاهرات وحركات الاحتجاجات.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومة ومع المسئولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7- للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين. 8- قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع علي أوضاعهم في حين أدخلت سوريا العديد من التعديلات عليه بل قامت بحذف بنودها وهي: شطب الفقرة الفرعية 2 الفقرة الفرعية 3 تقرأ كما يلي: التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب.
الفقرة الفرعية 4 تقرأ كما يلي: التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهرات العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية.
شطب الفقرة الفرعية 6 الفقرة الفرعية 7 تقرأ كما يلي: للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها بالتنسيق مع الجانب السوري.
شطب الفقرة 8
اما البند الرابع من مشروع البروتوكول فينص علي تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة علي أداء مهمتها بما يلي:
تقديم جميع التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقار لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخري التي تقررها البعثة.
تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تحدده البعثة العمل علي توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة للسجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
منح البعثة وأعضاؤها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية السورية ذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
في حين تعترض سوريا عليه بل وحذفت بعض فقراته ليقرا كالتالي الفقرة الفرعية 1 تقرأ كما يلي تقديم جميع التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة بموجب لوائح توافق عليها السلطات السوريا لإنجاح مهمة البعثة وكذلك تسهيل توفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخري التي تقررها البعثة.
الفقرة الفرعية 2 تقرأ كما يلي: تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن بالتنسيق مع الجانب السوري لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية وفي الوقت الذي تحدده البعثة.
شطب الفقرة الفرعية 3 الفقرة الفرعية 5 تقرا كما يلي: ضمان عدم معاقبة أو الضغط علي أي شخص بأي شكل من الإشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة في المسائل المنوطة بمهامها.
أما البند الخامس والأخير من البروتوكول فينص علي تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلي الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
اما سوريا فتري أن يقرأ البند كالتالي تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلي الأمين العام لجامعة الدول العربية ويزود الجانب السوري بنسخة عن هذه التقارير تمهيدا لعرضها علي المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في حين تقترح الحكومة السورية إضافة المادتين التاليتين:
- مادة جديدة أولي: تحدد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
مادة جديدة ثانية: لا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها.
معالي الأمين العام تؤكد الجمهورية العربية السورية حرصها علي العمل العربي المشترك وتأمل أن يتم قبول هذه التعديلات والإضافات راجين إعلامنا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع هذا البروتوكول خلال الفترة المحددة لذلك.